التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

5

تلتزم وزارة التربية بالتعاون مع الجهات المعنية بالآتي: ‌أ- الاهتمام بتربية الطفل ذي الإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة. ‌ب- توفير التعليم المجاني بمراحله كافة للمتعلم ذي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ومراعاة الاحتياجات الفردية له بصورة معقولة ووفق أسس محددة تضعها وزارة التربية. ‌ج- توفير المؤسسات التعليمية الدامجة والمتخصصة ومنح التراخيص اللازمة وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن. الفرع الثالث: التعليم العالي والبحث العلمي