44
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليـرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من دفع شخصاً ذا إعاقة إلى التسول بأي طريقة كانت.
التشريعات السورية
44
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليـرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من دفع شخصاً ذا إعاقة إلى التسول بأي طريقة كانت.