التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

38

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغيـر على انتحال تلك الصفة بقصد الحصول على منفعة مادية.