المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
29 · المادة 29
المرسوم التشريعي 19 لعام 2024 المتضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات تجاههم
سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 19 لعام 2024 المتضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات تجاههم
/
29 · المادة 29
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
29
يكون للمجلس أمانة سر، ويسمى أمين السر بقرار من رئيس المجلس.