التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

24

يسمح للشخص ذي الإعاقة الحركية باقتناء سيارة سياحية واحدة مستوردة أو مصنعة محلياً ذات مواصفات خاصة تتناسب مع درجة إعاقته على نحو يستطيع فيه قيادتها بما يضمن سلامته وسلامة مستعملي الطريق.