24
يسمح للشخص ذي الإعاقة الحركية باقتناء سيارة سياحية واحدة مستوردة أو مصنعة محلياً ذات مواصفات خاصة تتناسب مع درجة إعاقته على نحو يستطيع فيه قيادتها بما يضمن سلامته وسلامة مستعملي الطريق.
التشريعات السورية
24
يسمح للشخص ذي الإعاقة الحركية باقتناء سيارة سياحية واحدة مستوردة أو مصنعة محلياً ذات مواصفات خاصة تتناسب مع درجة إعاقته على نحو يستطيع فيه قيادتها بما يضمن سلامته وسلامة مستعملي الطريق.