23
أ- يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من الإعفاءات الآتية: 1- جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى على استيراد الأجهزة الخاصة المحصورة بالاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد هذه الأجهزة وشروط الإعفاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية. 2- رسم الطابع المترتب على معاملاتهم الشخصية مع الجهات العامة. 3- رسوم دخول الأماكن العامة الأثرية والثقافية كافة. 4- الرسوم والأتعاب الهندسية في مشاريع المنظمات غيـر الحكومية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتبـرع المهندسون بتنفيذها. 5- الرسوم والتأمينات القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. 6- بدلات الخدمة المتوجبة مقابل الحصول على الخدمات المقدمة في مراكز خدمة المواطن. 7- أجور وقوف مركباتهم في المواقف العامة المأجورة. ب- يستفيد الشخص ذو الإعاقة ومرافقه وفقاً لنوع الإعاقة من تخفيض قدره 50% في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.

