15
تلتزم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالآتي: أ- وضع معايير وأدلة إرشادية ونشرها، على أن يراعى فيها التصميم العام، بما يضمن تسهيل وصول الشخص ذي الإعاقة إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليهم. ب- قيام الوحدات الإدارية والجهات المعنية بإعداد البرامج التخطيطية ومشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية بجميع مراحلها وكذلك أنظمة البناء للتجمعات السكانية بأسس ومعايير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في الأسس التخطيطية والأدلة الاسترشادية. ج- توفير وسائل نقل عامة مجهزة لتسهيل انتقال الشخص ذي الإعاقة وتخصيص مكان له فيها مميز بشارة خاصة. د- ضمان تسهيل وقوف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص عدد من المواقف العامة والخاصة لها مميزة بشارة خاصة.

