14
تلتزم وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات المعنية بالآتي: أ- وضع أسس ومعايير المتطلبات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع الأسس التخطيطية والأدلة الاسترشادية. ب- العمل مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتنفيذ الأسس والمعايير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المباني. ج- منح أفضلية الاختيار للأشخاص ذوي الإعاقة عند تخصيص المكتتبين منهم بشقق سكنية تتناسب وطبيعة الإعاقة.

