13
يمنح الشخص ذو الإعاقة أفضلية الاستفادة من القروض التي تمنحها المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر في حال كان غرضها تأسيس مشاريع صغيـرة ومتناهية الصغر، وتصدر التعليمات الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس. الفرع السادس: البيئة المؤهلة

