10
تلتزم الجهات العامة بالاستمرار بمنح التعويض العائلي للعامل في الدولة عن أبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة أياً كانت أعمارهم. الفرع الخامس: التأهيل المهني والعمل
التشريعات السورية
10
تلتزم الجهات العامة بالاستمرار بمنح التعويض العائلي للعامل في الدولة عن أبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة أياً كانت أعمارهم. الفرع الخامس: التأهيل المهني والعمل