التشريعات السورية

3 · المادة (3

سوريا
الدولة
12
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

3

) أ – تنظر محكمة بداية محل العقار في الاعتراضات المقدمة من قبل المواطنين وفقا للأصول والإجراءات المتبعة في القضاء المستعجل وتكون قراراتها بقبول أو رفض الاعتراض أو البت فيه خاضعة للطعن استئنافا أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وتصدر قرارات محكمة الاستئناف بهذا الشأن مبرمة. ب – تحيل محكمة بداية محل العقار قبل النظر في الاعتراضات نسخة عن طلب الاعتراض إلى الجهة العامة المعنية طالبة منها وضع إشارة دعوى الاعتراض وعلى الجهة العامة المعنية تدوين إشارة الدعوى في سجل ورقي خاص لهذه الغاية وفي النسخة الرقمية لصحيفة العقار المعني فور تلقيها المراسلة في ديوانها.