التشريعات السورية

2 · المادة (2

سوريا
الدولة
12
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

2

) أ – يتم الإعلان عن قيام الجهة العامة المعنية بإنشاء نسخة ورقية طبق الأصل عن النسخة الرقمية في صحيفة محلية وإحدى صحف العاصمة الأكثر انتشارا كما يجوز الإعلان إضافة لما تقدم في أي وسيلة إعلانية أخرى. ب – تعلن في بهو الجهة العامة المعنية وبهو المحافظة والوحدة الإدارية المعنية أرقام العقارات ومناطقها العقارية وأسماء المالكين والحقوق العينية والإشارات المدونة في النسخة الرقمية. ج – تحدد فترة الإعلان للفقرتين السابقتين بأربعة أشهر يتم خلالها قبول الاعتراضات.