9
يتم الانتساب لعضوية النقابة عن طريق مجلس فرع النقابة المختص ويجب أن تتوفر في طالب الانتساب الشروط التالية : آ – متمتعا بالجنسية العربية السورية . ب- حاملا لقب طبيب أسنان ومسجلا في وزارة الصحة . ج- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحية تتنافى مع واجبات المهنة . د- غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات السورية التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون لسبب تأديبي .

