80
آ – يعتبر أطباء الأسنان المسجلون في النقابات الطبية القائمة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكما . ب- يعتبر الأطباء المشار إليهم آنفا والذين أصبحوا بسبب عملهم أو وظيفتهم تابعين لأحد الفروع المحدثة بمقتضى هذا القانون ، مسجلين حكما في هذه الفروع ويدعون للاشتراك في الانتخابات العائدة لفروعهم .

