التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

70

1- جلسات مجلس التأديب سرية و لا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك . 2- على المشكو منه ن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب للدفاع عنه . 3- يصدر الحكم عن مجلس الـاديب معللا .