التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

68

يحال حتما على مجلس الـتأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب حكم عليه نهائيا بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته المهنية أو لارتكابه مخالفة القانون مزاولة المهنة . وعلى محكمة تصدر حكما جزائيا أو مدنيا بحق الطبيب أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب .