التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

49

أ = يحق لأطباء الأسنان العرب غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التابعين لها والاشتراك بالمناقشة والتصويت والانتخاب . ب = أما أطباء الأسنان من غير العرب فيحق لهم الاشتراك بالمناقشة و لا يكون لهم حق التصويت والانتخاب .