45
تتولى الهيئة العامة للفرع : أ= انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام . ب= مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع والتصديق على الحساب الختامي للسنة المنقضية بعلا الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات واقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس الفرع . ج= تعيين مفتش حسابات قانوني إلا إذا رأت هيئة الفرع تعيين مراقب حسابات من بين أعضاء الفرع. د= النظر في أمور المهنة والاقتراحات المتعلقة بها ورفع توصيات بشأنها إلى المؤتمر العام . هـ = سحب الثقة من رئيس الفرع أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع وفقا لأحكام المادة 36 من هذا القانون .

