40
يحدد النظام الداخلي للنقابة طريقة عمل مجلس النقابة ومجالس الفروع وتوزيع الأعمال بين أعضائها وطرق دعوتها واجتماعاتها العادية والاستثنائية ، كما يحدد طريقة إشراف أمين السر على الشؤون الإدارية وإشراف الخازن على الشؤون المالية وسائر الأمور الفرعية المتعلقة بها .

