التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

33

أ – يتم ترشيح النقيب ومجلس النقابة وانتخابهم خلال الاجتماع الأول للمؤتمر العام . ب- يتم انتخاب النقيب أولا ثم أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين المطلقة وإلا فيعاد الاقتراع في اليوم التالي حيث يكتفى بالأكثرية النسبية وعند تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلا في النقابة ثم الأكبر سنا . ج- يتم الانتخاب بحضور ممثل وزارة الصحة بعد تبليغها أصولا قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر رغم تبلغها الموعد المحدد اعتبر الاجتماع قانونيا و لا يجوز لممثل وزارة الصحة أن يكون من جملة المرشحين . د- يحدد النظام الداخلي للنقابة الإجراءات والأصول الأخرى المتعلقة بالترشيح والانتخاب فيما لم ينص عليها القانون . هـ - لا يقبل ترشيح من حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة المنع من مزاولة المهنة إلا بعد مضي خمس سنوات من انقضاء تنفيذ العقوبة أو الحكم . و- تطبق الأحكام الواردة في الفقرات السابقة ( حسب الحال ) على انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين . ز- مدة ولاية جميع الأعضاء المنتخبين في أجهزة النقابة والفروع ثلاث سنوات . أ= لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة للمجلس على أن يكون منهم النقيب أو نائبه أو أمين السر . ب= تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.