30
يتولى شؤون النقابة : 1- النقيب وينتخب من بين أطباء الأسنان الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة عن عشر سنوات من بين أعضاء المؤتمر . 2- ستة أعضاء من بين أعضاء المؤتمر لا تقل مدة مزاولة كل منهم للمهنة عن خمس سنوات .
التشريعات السورية
30
يتولى شؤون النقابة : 1- النقيب وينتخب من بين أطباء الأسنان الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة عن عشر سنوات من بين أعضاء المؤتمر . 2- ستة أعضاء من بين أعضاء المؤتمر لا تقل مدة مزاولة كل منهم للمهنة عن خمس سنوات .