التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

26

يجتمع المؤتمر العام خلال دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة لبحث الأمور المبينة في جدول أعماله .