التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

24

في حالة فقدان أحد الأعضاء المتممين للمؤتمر لعضويته يحل محله من يليه بالأصوات .