12
يجوز لأطباء الأسنان من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة مهنة طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية بعد تسجيلهم بإجازات تصدر عن وزارة الصحة بعد موافقة مجلس النقابة ، على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ – ب – ج ) من المادة العاشرة من هذا القانون .

