التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

12

يجوز لأطباء الأسنان من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة مهنة طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية بعد تسجيلهم بإجازات تصدر عن وزارة الصحة بعد موافقة مجلس النقابة ، على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ – ب – ج ) من المادة العاشرة من هذا القانون .