11
لا يجوز لأطباء الأسنان العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ – ب – ج – هـ ) من المادة السابقة .
التشريعات السورية
11
لا يجوز لأطباء الأسنان العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ – ب – ج – هـ ) من المادة السابقة .