التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

11

لا يجوز لأطباء الأسنان العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ – ب – ج – هـ ) من المادة السابقة .