47
1. لمجلس إدارة خزانة التقاعد أن ينتدب أحد أطباء الأسنان أو أحد موظفيه لمراقبة الرسوم واستعمال الأوراق واللصاقات وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون لهذا المندوب حق تثبيت ورفع شكاوى المرضى بالمخالفات المرتكبة إلى النقابة للتحقيق فيها ومتابعتها أمام المراجع القانونية ويترك أمر البت بمثل هذه المخالفات إلى الوزارة. 2. يقسم العضو أو الموظف المنتدب لهذه الغاية أمام رئيس محكمة البداية المدنية اليمين التالية: (أقسم باله العظيم بأن أقوم بواجبي بصدق وأمانة). 3. على الشخص المنتدب أن ينظم محضراً بالمخالفة يقدمه إلى رئيس مجلس إدارة الخزانة. 4. لهذا الضبط القوة الثبوتية التي للمحاضر المنظمة من قبل رجال الضابطة العدلية. 5. يحيل مجلس إدارة الخزانة هذا الضبط إلى المجلس المسلكي ليصدر العقوبة المناسبة بحق المخالف وفقاً لأحكام هذا القانون، أو يحيله إلى المراجع الأخرى لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف إذا رأى ضرورة ذلك.

