التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

50

المادة 50 يطبق رئيس اللجنة، ضمن حدود صلاحية قاضي الصلح، العقوبات المعينة في القانون على كل مرتكب إحدى المخالفات في أثناء عمليات التحرير والتحديد، أو مساعد أو مشارك له. فيما عدا الأمور المنصوص عنها في المواد التالية، يحيل إلى المحاكم العادية مرتكبي المخالفات أو الجنح أو الجرائم المنصوص عنها في أحكام القوانين الجزائية العادية والمساعدين لهم أو مشاركيهم فيها. إن الأحكام الصادرة في المخالفات المنصوص عنها في المادتين 51 و52 أدناه هي غير قابلة لأي طريق كانت من طرق المراجعة وهي قابلة للتنفيذ بدون إمهال. إن التعقيبات تجري بحق المأمورين بدون رخصة سابقة من الإدارة التي يتبعون إليها.