التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

34

المادة 34 إن المحاضر المرفقة بالوثائق التي قدمها المتقاضون (ما عدا إضبارات المعاملات القضائية) يحولها حكماً، حالاً بعد انتهاء مدة الاستئناف كاتب قاضي الصلح أو كاتب القاضي الفرد العقاري أو عند الاقتضاء كاتب محكمة الصلح للدعاوى الأجنبية على مسؤوليتهم، إلى رئيس المكتب العقاري، المكلف مسك السجل العقاري. إذا استؤنفت فترسل فقط إلى أمين السجل (رئيس المكتب العقاري) ضمن الشروط نفسها، نسخة مصدق عليها أنها طبق الأصل عن المحاضر، لتكون أساساً للقيد في السجل العقاري. أما إضبارات المعاملات العقارية المتعلقة بالدعاوى التي حكم فيها قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، فتودع في مديرية الدوائر العقارية في الدولة وإضبارات المعاملات القضائية المتعلقة بالدعاوى المحكوم فيها لدى محاكم الشؤون الأجنبية أو محاكم الاستئناف فتحفظ في قلم المحكمة التي أصدرت الحكم بداية واستئنافاً. وخرائط المساحة النهائية المصادق عليها، يودعها ملتزم أعمال المساحة في المكتب العقاري المحلي وفقاً لهذا القرار.