التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

33

المادة 33 يجري تصحيح الحدود وتنظيم الخرائط النهائية وفقاً لقرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، ويجري عند الاقتضاء، ضمن الشروط نفسها، قياس مساحة العقارات في الجهات غير الممسوحة.