19
المادة 19 ينظم المهندس الكاتب في كل منطقة عقارية حالاً بعد انتهاء عمليات التحديد الموقت محضر ضبط بختام العمليات يوقعه من القاضي الفرد العقاري ورئيس الأشغال والمختار، ويلصق هذا المحضر في غرفة كاتب القاضي ويبلغ إلى المكتب المعاون وإلى المكتب العقاري في المنطقة. وتذكر هذه العمليات في محضر ضبط الاختتام في أسفل المسودة ويوقع تحتها الكاتب. يعطى علم بختام العمليات الموقتة للأهالي بهمة المختارين، ويتسلم الكاتب، عدا ذلك، وفقاً للأحكام المذكورة أدناه، تصريحات واعتراضات الملاكين، ويذكرها في محضر تحديد العقار وينبه لهذه الغاية بواسطة المختارين، الملاكين المجاورين والمعترضين. وعلى العموم كل المدعين بحق ما الذين لم يحضروا أثناء التحديد الوجاهي، بأن عليهم الحضور إلى مكتب الكاتب ليقدموا اعتراضاتهم أو طلباتهم ويبرزوا لدعمها سنداتهم أو وثائقهم الإثباتية.

