16
المادة 16 يشتمل محضر التحرير والتحديد لكل عقار على ما يأتي: 1- وصف العقار (موقعه وقوامه ونوعه الشرعي وحدوده المصرح بها). 2- اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية المالكين والشركاء في الملك المصرح بهم، وعند الاقتضاء تعين الحصص المشاعة وفقاً لأحكام المادة 36 في الفقرة الأخيرة. 3- ذكر الحقوق العينية وفقاً لأحكام المادة 10 من القرار رقم 3339 الصادر في 12 تشرين ثاني سنة 1930، وحقوق الإرتفاق والانتفاع المترتبة على العقار أو له. وإذا كان العقار جارياً عليه وقف فيجب ذكر نوع الوقف (وقف ذري أو خيري) واسم الوقف والمؤسسة والمتولي والمستحقين المعينين في صك الوقف وأسباب الملك (قيده في الدفتر خانة و الحصول عليه بثمن أو بغير ثمن ـ الإرث إشغاله مدة طويلة وفي هذه الحال يجب أن تذكر المدة). 4- ذكر الاعتراضات على الحدود وعلى وجود ومدى حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى. 5- تعداد الوثائق والسندات التي يبرزها ذوو الشأن. 6- تعيين محل الإقامة المختار للملاكين والشركاء في الصك والمعترضين ومدعي الحقوق في المنطقة العقارية أو في مركز القضاء أو المحافظة. يختم محضر التحديد الموقت بتوقيع المهندس والملاكين المفترضين أو الشركاء بالملك المفترضين والمجاورين والمعترضين أو ممثليهم الذين حضروا التحديد الموقت ومختار المنطقة العقارية أو من ينوب عنه.

