11
المادة 11 في اليوم المعين يباشر المهندس بإجراء التحديد الموقت للعقارات بحضور المختارين وأصحاب الأملاك ذوي الشأن والمجاورين والمدعين بحق ما. ويعاين وضع اليد ووجود حقوق عينية عقارية، وفقاً لتصريحات ذوي الشأن المجاورين والمختارين. يجب أن يوضح في التصريحات عن مصدر الحقوق المدعى بها. وإذا كان التملك بغير سند فيوضح سبب وتاريخ تملك واضع اليد الحالي أو من اتصل إليه منه، وكذلك يوضح عن حدوث وضع اليد بصورة هادئة مستمرة وعلنية منذ هذا التاريخ. يفهم في هذا القرار بلفظة (أموال غير منقولة) جميع الحقوق العينية غير المنقولة التي يجب قيدها في السجل العقاري وفقاً للقرار رقم 188 الصادر في 15 آذار 1926. و(العقارات) هي قطع معينة من سطح الأرض ذات نوع شرعي واحد موجود ضمن خط مقفول مع ما فيها من البنايات أو الأغراس التي هي أجزاء متممة لها، وجار عليها حق ملك أو تصرف من قبل مالك واحد أو عدة ملاكين مشتركين فيها اشتراكاً مشاعاً. فالعقار تتألف منه الوحدة العقارية المساحية فيما عدا المستثنيات المنصوص عنها في المادة 23 من النص الجديد للقرار 189 الصادر في 15 آذار 1926، وتقوم عليه بقية الحقوق العينية غير المنقولة التي يجب قيدها في السجل العقاري. يذكر المهندس المكلف إجراء التحديد الموقت، إبان التحديد في المحضر المنصوص عنه في أحكام المادة 15 التالية، تصريحات ذوي الشأن والمجاورين والمختارين وهو يتلقى ويقيد أيضاً في المحضر، وفقاً لأحكام المادة 21، الاعتراضات أو الطلبات التي يقدمها المعترضون أو مدعوا الحقوق في أثناء التحديد الوجاهي. ويتسلم في الوقت نفسه، مقابل وصل السندات، والوثائق الإثباتية المبرزة. يكون ذوو الشأن مسئولين عن تصريحاتهم. ويجب أن يذكر في هذه التصريحات حالة وضع اليد الحقيقي، بقطع النظر عن الاتفاقات التي حصلت فيما بين ذوي الشأن لأجل ضم الأراضي أو قسمتها. إن الاتفاقات، من هذا النوع، يستكملها ويثبتها عند الاقتضاء، القاضي العقاري، بعد الانتهاء من التحديد الموقت للعقارات والأموال غير المنقولة، وفقاً للمادة 19 والمواد التي تليها من هذا القرار.

