التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

85

يجوز بحالات الضرورة في العقود الخارجية ذات الطبيعة العسكرية، وبعد موافقة الوزير بناءً على اقتراح مكتب تأمين الجيش عدم التقيد بأحكام هذا القانون وجميع دفاتر الشروط حسب مقتضيات مصلحة الجيش والقوات المسلحة.