85
يجوز بحالات الضرورة في العقود الخارجية ذات الطبيعة العسكرية، وبعد موافقة الوزير بناءً على اقتراح مكتب تأمين الجيش عدم التقيد بأحكام هذا القانون وجميع دفاتر الشروط حسب مقتضيات مصلحة الجيش والقوات المسلحة.
التشريعات السورية
85
يجوز بحالات الضرورة في العقود الخارجية ذات الطبيعة العسكرية، وبعد موافقة الوزير بناءً على اقتراح مكتب تأمين الجيش عدم التقيد بأحكام هذا القانون وجميع دفاتر الشروط حسب مقتضيات مصلحة الجيش والقوات المسلحة.