التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

80

أ- إضافة إلى الطرق المحددة في المادة /73/ من هذا القانون يجوز للمؤسسات المرتبطة بالوزارة والخاضعة لأحكام القانون رقم / 2/ لعام 200۵ اتباع أساليب البيع الآتية: 1- البيع المباشر. 2- البيع بالارتباط. 3- البيع عن طريق وكلاء معتمدين داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 4- البيع بالأمانة. ب- تحدد الأحكام التفصيلية لذلك في نظام العمليات الخاص بكل مؤسسة والذي يتضمن بيع منتجاتها داخلياً أو خارجياً ويصدر بقرار من الوزير.