73
أ- يتم البيع داخلياً بموافقة الوزير للمواد والتجهيزات والعقارات ومختلف الأشياء التي تستغني عنها الوزارة أو الإدارة بإحدى الطرق الآتية: 1- المزاد العلني. 2- الاتفاق المباشر بعد موافقة الوزير. 3- بموجب فاتورة أو أمر تسليم مسعر لجهات القطاع العام. ب- يتم البيع من قبل لجان المبايعات مهما كانت قيمة المبيعات وفقاً للأحكام الواردة في دفتر الشروط العامة.

