التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

67

أ- تُحل الخلافات الناشئة بين الإدارة والمتعهد بسبب تفسير العقد أو تنفيذه ودياً على أن ينظم محضر بنتائج الاتفاق يوقع من قبل مدير الإدارة ومن قبل المتعهد، ولا يكون هذا الاتفاق نافذاً إلا بعد تصديقه من الوزير، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة /71/ من قانون مجلس الدولة، أما إذا تعذر الوصول إلى اتفاق فتحل هذه الخلافات عن طريق القضاء الإداري الذي يعد المرجع المختص للبت في كل نزاع ينشأ عن العقد. ب- يجوز أن يُنص في دفاتر الشروط الخاصة والعقد على اللجوء إلى التحكيم وفقاً للأصول المتبعة أمام القضاء الإداري، وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة، وعضوين يختار أحدهما الوزير ويختار المتعهد العضو الآخر. ج- خلافاً لأحكام هذه المادة يجوز أن ينص في العقود الخارجية بموافقة الوزير على جهة تحكيمية خاصة.