التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

65

أ- إذا ظهر للجنة الاستلام أن كمية الأجزاء المسلمة تنقص عن الكمية المتعاقد عليها بنسبة لا تتجاوز 20% عشرين بالمائة للمادة الواحدة و 10% عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد، وكان هذا النقص لا يؤثر على صلاحية استعمال هذه الأجزاء وفق الغاية التي أعدت لها ومدى حاجة الإدارة إليها جاز لها استلام الكميات المقدمة، ويعرض موضوع النقص على الوزير لإقرار الإجراء المناسب حول إلزام المتعهد بتقديمها ضمن مدة معينة أو تأمينها على حسابه، وفي حال الاستغناء عن الكمية الناقصة يغرم المتعهد بنسبة 10% عشرة بالمائة من قيمة المواد الناقصة. ب- ينص دفتر الشروط العامة على آلية وإجراءات تأمين الكمية الناقصة على حساب المتعهد.