64
أ- يتم استلام المواد أو الخدمات أو الأشغال من قبل لجان خاصة تؤلفها الإدارة، وينص دفتر الشروط العامة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها. ب- يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطابقة الاحتياجات المقدمة لشروط التعهد، ويتم الاستلام في هذه الحالة على مرحلتين الاستلام المؤقت، والاستلام النهائي. وينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين.

