56
أ- لا يكون المتعهد مسؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الإدارة أو الجهات العامة الأخرى. ب- يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان التأخير ناجماً عن قوة قاهرة لا يد له فيها، وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة. ج- يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد، وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره، وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته. د- إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ التعهد إن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً بحيث يهدد بخسارة فادحة، كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل. ه- يكون البت في الحالة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذه الغاية من قبل الإدارة المختصة، أما بالنسبة للفقرتين (ب-ج) فيحق للمتعهد تقديم طلب بتشكيل لجنة للنظر في الحالتين المذكورتين، وللوزير البت في هذا الطلب إما بالموافقة أو الرفض بقرار معلل، وفي حال الموافقة تشكل لجنة على النحو الآتي: · مستشار من مجلس الدولة رئيساً · ممثل عن وزارة الدفاع عضواً · ممثل عن الإدارة المعنية بمرتبة مدير مديرية أو رئيس فرع أو رئيس قسم حسب الحال على الأقل عضواً · ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية المتعهد أو من يمثله قانوناً عضواً · المتعهد أو من يمثله قانوناً عضواً تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن من قبل الإدارة المتعاقدة أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وتنظر المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة، ويكون قرارها بهذا الشأن مبرماً. و - للوزير تشكيل لجنة خاصة للبت في الحالتين الواردتين في الفقرتين (ب-ج) إذا كان للتعهد صفة سرية. ز- على المتعهد أن يقدم جميع طلباته المتعلقة بإعفائه من تنفيذ التعهد، أو تمديد مدة التعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير، شارحاً الأسباب التي دفعته إلى التأخير، ويعد عدم تقديم المتعهد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقراراً منه بعدم وجود أسباب مبررة لأي تأخير، وبالتالي إسقاطاً لحقه في الاعتراض على الغرامات التي تترتب عليه من جراء هذا التأخير أو الإعفاء من التنفيذ. ح- تحدد أتعاب رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة بقرار من رئيس اللجنة، وتحدد آلية تقدير واستيفاء الأتعاب وتوزيعها وفق أسس يحددها رئيس مجلس الدولة، ويتحمل المتعهد هذه الأتعاب في جميع الأحوال.

