52
أ- يلتزم المتعهد المرشح بتقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على ألا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إحالة التعهد إليه، وقبل توقيع العقد. ب- تعتبر التأمينات المؤقتة تأمينات نهائية إذا قام المتعهد بتسديد الفرق بينهما خلال المدة المحددة في الفقرة /أ من هذه المادة وذلك بتقديم شيك يغطي قيمة النقص، واستبدال الشيك المقدم بشيك آخر يغطي قيمة التأمينات النهائية، وإذا كانت التأمينات المؤقتة قد قدمت بكفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية. ج- تحتفظ الإدارة بالتأمينات النهائية ضماناً لحسن تنفيذ التعهد، واقتطاع غرامات التأخير، وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزامه. د- على المتعهد المرشح في العقود الخارجية تقديم التأمينات النهائية خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه جاهزية فتح الاعتماد المستندي.

