التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

48

أ- التنفيذ بالأمانة هو الطريقة التي تتولى فيها الوزارة تنفيذ الأعمال والأشغال والخدمات بالقوى والوسائط البشرية والمادية المتوفرة لديها. ب- يتم اللجوء إلى التنفيذ بالأمانة في إحدى الحالات الآتية: 1- عند توفر اليد العاملة لدى الجهة المنفذة أو المستفيدة. 2- عند توفر القوى والوسائط الهندسية، أو الإنتاجية لدى الجهة المنفذة، أو المستفيدة. 3- عند الضرورة وسرية الأعمال. ج- تتم الموافقة على تنفيذ المشروع بالأمانة بقرار من الوزير لكل مشروع على حدة بناء على تقرير من الإدارة المنفذة يتضمن المسوغات التي تبرر تنفيذ الأشغال بالأمانة، ترفق به إضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الأعمال وكمياتها وأسعارها وغيرها من المستندات اللازمة.