39
أ- في حال كان موضوع المسابقة وضع دراسات أو مخططات لمشروع معين يحدد البرنامج المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من المادة / 38/ من هذا القانون: 1- الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات التي ستمنح للفائزين. 2- مصير ملكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة. ب- تمنح الجوائز والمكافآت والامتيازات بناءً على تقرير لجنة محكمين يسميها الوزير مسبقاً حين الإعلان عن المسابقة، ويمكن لهذه اللجنة أن توصي بعدم استحقاق أحد لهذه الجوائز والمكافآت أو الامتيازات كلها أو بعضها إذا رأت أن المخططات والدراسات المقدمة لا تحقق المستوى الفني المطلوب.

