31
أ- لأمر الصرف عند الإعلان عن المناقصة اعتبارها محصورة بمن تتوفر فيهم شروط وكفاءة مادية وفنية لأسباب تتعلق بطبيعة العمل أو نوعه أو ظروفه. ب- في حالة الإعلان المبني على التأهيل المسبق تكون الإدارة قد قامت في مرحلة أولى بالإعلان لتقييم العارضين للاشتراك في المناقصة، وبعد التقييم يطلب إلى المؤهلين منهم في مرحلة ثانية تقديم عروضهم لتقديم المواد أو إنجاز الأشغال أو الخدمات المطلوبة.

