التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

25

أ- تجري المناقصة بالزمان والمكان المحددين لها في جلسة علنية، وللعارضين حضور الجلسة. ب- تقوم لجنة المناقصة بفض المغلف الأول وتدقق محتوياته ومن ثم تقرر قبول عروض من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة، واستبعاد عروض من لا تتوفر فيهم هذه الشروط، وذلك مع مراعاة البند /3/ من الفقرة /أ/ من المادة /23/ من هذا القانون، وتعلن ذلك على الحضور، وتوقع كافة الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل لجنة المناقصة، وتعاد العروض غير المقبولة إلى أصحابها دون فض العرض المالي. ج- تفض اللجنة المغلف الثاني للعروض المقبولة وتعلن محتوياتها على الحضور. د- 1- إذا لم يتقدم سوى عارض واحد، أو كان العرض المقبول عرضاً وحيداً، يتم تفشيل المناقصة ويُعاد الإعلان عنها مجدداً. 2- في حال كانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة مرة أخرى فيمكن قبول العرض الوحيد في المرة الأولى إذا كانت أسعاره أقل من السعر الأعلى المشار إليه في المادة /27/ من هذا القانون ويرفض في المرة الثانية إذا كان أعلى من السعر لمحدد. 3- في حال عدم وجود السعر الأعلى المشار إليه في المادة /27/ من هذا القانون فيمكن قبول العرض الوحيد في المرة الثانية إذا كانت أسعاره مناسبة لمصلحة الإدارة، ويدون ذلك في محضر الجلسة. هـ - إذا لم تتمكن لجنة المناقصة من دراسة العروض والتدقيق فيها في الوقت المحدد تؤجل جلسة المناقصة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام يحدد ويعلن على الحضور. و- 1- بعد تدقيق الأسعار الإفرادية والإجمالية والتأكد من صحتها يتم ترتيب العروض المقبولة وفقاً لأسعارها ابتداء من السعر الأدنى، وفي حال وجود خطأ حسابي تدعو اللجنة العارض لتصويب هذا الخطأ في حال كان العارض من الحاضرين، وفي حال رفضه التصويب أو كان غير حاضر في الجلسة تقوم اللجنة بتصويب هذا الخطأ ويعلم العارض بذلك ويلزم به. 2- يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى المقبول. ز- إذا تساوى عرضان أو أكثر في السعر الأدنى المقبول جرت مناقصة جديدة بين من تساوت عروضهم فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم حتى يتم الإرساء، وفي حال الغياب يتم الطلب من الحاضرين فقط تقديم سعر جديد، وفي حال تعذر الإرساء يتم اللجوء إلى القرعة للاختيار بين العارضين جميعاً الذين تساووا في السعر الأدنى. ح- 1- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بطريقة الشراء بالاتفاق المباشر يتم تأمين الأرزاق الغضة عن طريق مناقصة، وذلك ضمن نطاق نسب الزيادة أو التنزيل في لائحة الأسعار المعدة من قبل الإدارة. 2- تودع لدى محاسب إدارة التعيينات سلفة مالية تعادل 25% خمسة وعشرين بالمائة من قيمة العقود المصدقة للأرزاق الغضة واللحوم، ويتم تسديدها طبقاً للأحوال والشروط التي تحدد في دفتر الشروط العامة.