التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
2
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

17

أ- تشكل بقرار من أمر الصرف لجنة المناقصة في الإدارة، وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة على أن يكون من بينهم أحد العاملين في المحاسبة (فرع أو قسم (التموين أو المديرية المالية حسب الحال. ب- لا يجوز أن يكون آمر الصرف أو محاسب الإدارة عضواً في لجنة المناقصة، وتحدد مدة عمل لجنة المناقصة في دفتر الشروط العامة. ج- يجب أن يكون رئيس لجنة المناقصة من الضباط أو العاملين من الفئة الأولى. د- يجوز لأمر الصرف الاستعانة بمندوبين عن الجهات العامة ذات الصلة في لجان المناقصات دون أن يكون لهم حق التصويت.