11
يتم اللجوء إلى المناقصة عندما تكون الاحتياجات المطلوب تأمينها قد حددت مواصفاتها وشروطها بشكل دقيق وموحد ومتى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر .
التشريعات السورية
11
يتم اللجوء إلى المناقصة عندما تكون الاحتياجات المطلوب تأمينها قد حددت مواصفاتها وشروطها بشكل دقيق وموحد ومتى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر .