1
تلغى محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968 وتعديلاته (م1971/79) و(م1979/57) و(ق1980/19) (وكل ما نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
1
تلغى محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968 وتعديلاته (م1971/79) و(م1979/57) و(ق1980/19) (وكل ما نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.