5
تلغى المواد / 2 و 3 و 4 / من القانون رقم / 84 / تاريخ 22 / 6 / 1958 بشأن تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية ويعاد العمل بالمواد /165 و 166 و 169 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
التشريعات السورية
5
تلغى المواد / 2 و 3 و 4 / من القانون رقم / 84 / تاريخ 22 / 6 / 1958 بشأن تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية ويعاد العمل بالمواد /165 و 166 و 169 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية .