التشريعات السورية

364 · المادة 364

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

364

إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار الطاعن بطعنه .