363
يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه . ولا يجوز له بأي حال أن يطعن فيه مرة ثانية.
التشريعات السورية
363
يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه . ولا يجوز له بأي حال أن يطعن فيه مرة ثانية.