التشريعات السورية

363 · المادة 363

سوريا
الدولة
99
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

363

يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه . ولا يجوز له بأي حال أن يطعن فيه مرة ثانية.